فيطاف عنه، وإن قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه). وهو مثل ذينك الخبرين المطلقين، فيجب تقييد اطلاقه.
وبالجملة فهذه الأخبار بين ما دل جواز الاستنابة على الاطلاق وبين ما دل على وجوب الحج بنفسه على الاطلاق، وبين ما دل على التفصيل. والقاعدة في مثل ذلك حمل المطلق على المقيد. وهذا بحمد الله سبحانه واضح لا سترة عليه.
بقي من أخبار المسألة ما رواه عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) (عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله؟ قال: عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة). والظاهر حملها على المواقعة مطلقا أو مع الذكر، على الخلاف المشار إليه آنفا.
الرابع - اختلف الأصحاب (رضوان الله - تعالى - عليهم) في أنه متى وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فهل يجب إعادة السعي بعده أيضا أم لا؟ قولان، فذهب الشيخ (قدس سره) في الخلاف - على ما نقل عنه - إلى الوجوب، واستقربه الشهيد (قدس سره) في الدروس، فقال: إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف، ونقل بعض الفضلاء عن الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد (قدس سره) أنه لم يذكر الأكثر قضاء السعي لو قضى الطواف. وفي الخلاف: يقضي السعي بعده.
وقال بعض فضلاء متأخري المتأخرين: ويمكن الاستدلال على قضاء