البحث الرابع في التقصير وفيه مسائل:
الأولى - لا خلاف في أنه يجب على المعتمر المتمتع بعد السعي التقصير وبه يحل من كل شئ إلا الصيد لكونه في الحرم، فلو خرج. من الحرم حل له.
ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع، فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك، وخذ من شاربك، وقلم أظفارك، وابق منها لحجك، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم وأحرمت منه، فطف بالبيت تطوعا ما شئت).
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (قال: (وسمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل).
وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (ثم ائت منزلك فقصر من شعرك. وحل لك كل شئ)