في جواز التحلل بظن عدم انكشاف العدو قبل الفوات كان حسنا.
أقول: قد بينا أن اطلاق النصوص أعم من ما ذكره، فلا سبيل إلى تقييدها من غير دليل.
الثالثة - قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجوز للمصدود في احرام الحج وعمرة التمتع البقاء على احرامه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بالعمرة، كما هو شأن من فاته الحج. بل تقدم في كلام شيخنا الشهيد الثاني أنه الأفضل، وإن جاز التحلل، للأمر بالاتمام في الآية (1). ويجب عليه اكمال أفعال العمرة إن تمكن، وإلا تحلل بالهدي. ولو كان احرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات بل يتحلل منهما عند تعذر اكمالها، لو أخر التحلل كان جائزا، فإن يئس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ.
الرابعة - اختلف الأصحاب في أنه هل يجب على المصدود الحلق أو التقصير ويتوقف تحلله عليه بعد الذبح أم لا؟ قولان.
قال في المختلف: قال سلار: وأما المصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث إنتهى إليه، ويقصر من شعره، وقد أحل من كل شئ أحرم منه. وهو يشعر باشتراط التقصير في الحل. وكذا يفهم من كلام أبي الصلاح، إلا أنه قال: فليحلق رأسه، ولم يشترط الشيخ ذلك. انتهى.
وقوى الشهيدان في الدروس والمسالك وجوب الحلق أو التقصير.
وهو خيرة العلامة في المنتهى على تردد، من حيث إنه - تعالى - ذكر الهدي وحده (2) ولم يشترط سواه، ومن أنه (صلى الله عليه وآله) حلق يوم الحديبية (3).