واطلاق هذه الأخبار شامل لما لو كان الحج واجبا أو مستحبا بمعنى أن توقف الاحلال على الحج ثانيا والاتيان بطواف النساء أعم من أن يكون الحج واجبا أو مندوبا.
ولم نقف على دليل يدل على ما ذكروه من الاستنابة في طواف النساء متى كان الحج مندوبا، بل هذه روايات المسألة كما سمعت. والعلامة بعد ذكر هذا الحكم في المنتهى لم يستدل عليه بشئ سوى ما يفهم من كلامه واسناده ذلك إلى علمائنا، المؤذن بدعوى الاجماع عليه كما قدمنا ذكره.
ونقل عن جمع من المتأخرين الاستدلال عليه بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء.
وفيه: ما عرفت من أن اطلاق الروايات المتقدمة دال على أنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت - كما في صحيحة معاوية بن عمار - أو حتى يحج من قابل، كما في عبارة كتاب الفقه. واللازم إما العمل باطلاق هذه الأخبار، فلا يتحلل إلا بالاتيان به واجبا كان الحج أو مستحبا.
وفيه: ما تقدم من الاشكال الذي ذكره جمع من المتأخرين. وأما حمل هذه الأخبار على الحج الواجب خاصة والقول بالسقوط في المستحب، وعدم وجوب الاتيان بطواف النساء لا بنفسه ولا بالاستنابة. ولعله الأقرب.
وتؤيده المرسلة التي تقدم نقلها عن شيخنا المفيد في المقنعة، ويؤيده قوله في كتاب الفقه: (حتى يحج من قابل) بعد قوله أولا: (وعليه الحج من قابل) فإنه ظاهر في كون الحج واجبا مستقرا.
وقد ألحق شيخنا الشهيد الثاني في المسالك بالمستحب الواجب الغير