أو حسنته (1) لقوله (عليه السلام) في آخرها: (لا ترمى الجمار إلا بالحصى) فإنها ظاهرة في الحصر في الحصى. وحينئذ فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاه، ولا الصغير جدا بحيث لا يسمى حصاه قال في الدروس: وجوز في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر. وفيه بعد إن كان من الحرم وأبعد إن كان من غيره. انتهى. وهو جيد.
وقال في المدارك: ولو رمى بحصاة مستها النار أجزأ ما لم تستحل.
ولو رمى بخاتم فصه من حصى الحرم قيل: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة، وقيل: لا. وهو الأظهر، لعدم انصراف الاطلاق إليه. وفي اعتبار طهارة الحصى قولان أظهرهما العدم، تمسكا بالاطلاق. انتهى.
أقول: لم أقف في شئ من الأخبار التي وقفت عليها على ما يدل على اشتراط الطهارة إلا في كتاب الفقه الرضوي (2) من قوله (عليه السلام):
(واغسلها غسلا نظيفا) والظاهر حمله على الاستحباب والمبالغة في الطهارة.
وبذلك صرح في الدروس فعد من جملة المستحبات أن تكون طاهرة مغسولة ولا ريب أن الأحوط الطهارة، والأفضل الغسل أيضا.
ومنها: أنه يستحب أن تكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الأنملة.
ويدل على ذلك من الأخبار رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3): (في حصى الجمار؟ قال: كره الصم منها. وقال: