وحينئذ فتكون عنده في حكم العدم، وقد صرح بالاعتماد على مرسلة البزنطي كما سمعت من كلامه، واللازم من ذلك هو الجواز من غير كراهة. ولكنه وأمثاله جروا على هذه القاعدة الغير المربوطة والكلية الغير المضبوطة، من حمل الأخبار الضعيفة متى رموها بالضعف على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحها بالكلية. وهو غلط محض، فإن الاستحباب والكراهة أيضا حكمان شرعيان كالوجوب والتحريم لا يجوز القول بهما إلا بالدليل الصحيح الصريح، كما قدمنا تحقيق ذلك في ما تقدم.
إذا عرفت ذلك فالمسألة عندي باعتبار تعارض خبري يونس مع المرسلة المذكورة لا تخلو من توقف، فإن الجمع بين الخبرين المذكورين لا يخلو من اشكال، فإنه وإن أمكن حمل رواية يونس على الاستحباب كما صرح به بعض الأصحاب، مع ما فيه من ما تقدم، إلا أنه يمكن أيضا العمل بها وحمل مرسلة البزنطي على الجاهل بالحكم أو الأصل، وفي المختلف حملها على الجاهل. وبالجملة فالاحتياط عندي واجب في المسألة ومنها: إذا كان ذكرا أن يكون مختونا، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وموضع وفاق كما يظهر من المنتهى.
ويدل عليه من الأخبار ما رواة الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في الرجل يسلم فيريد أن يحج