خاتمة تشتمل على جملة من نوادر الطواف:
روى المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف).
ومقتضى استحباب ثلاثمائة وستين شوطا أن يكون الطواف الأخير عشرة أشواط. وقد قطع الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا بعدم الكراهة، لظاهر النص المذكور. ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه يستحب زيادة أربعة أشواط ليصير الأخير طوافا كاملا، حذرا من كراهة القران، ولو يوافق عدد أيام السنة الشمسية. ونفى عنه البأس في المختلف، ولا ريب في حصول البأس فيه، لخروجه عن مقتضى الخبر المذكور على أن القران المختلف في كراهته وتحريمه إنما هو الاتيان بأسبوع كامل مع الطواف الأول - كما دلت عليه الأخبار المذكورة ثمة - لا مجرد زيادة شوط أو شوطين مثلا.
وفي كتاب الفقه الرضوي (2): ويستحب أن يطوف الرجل بمقامه بمكة ثلاثمائة وستين أسبوعا بعدد أيام السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطا