أحد من أصحابنا:
منها: ما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال (في المحصور ولم يسق الهدي؟ قال: ينسك ويرجع. قيل: فإن لم يجد هديا؟
قال: يصوم).
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال (في المحصور ولم يسق الهدي؟
قال: ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام).
إلا أن مورد الأخبار المذكورة المحصر، والحاق المصدود به من غير دليل مشكل. والواجب الوقوف في الحكم بها على موردها، وإن لم يقل بذلك أحد منهم. والظاهر أن ذلك من حيث عدم الوقوف على الروايات المذكورة، كما يشعر به كلام الشيخ المتقدم، وإلا فاطراحها - مع صراحتها ولا معارض لها - ليس من قواعدهم سيما مع صحتها.
وحينئذ فيختص البقاء على الاحرام بالمصدود خاصة، لحصول البدل في هدي المحصور فينتقل إليه. وحيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على احرامه فليستمر عليه إلى أن يتحقق الفوات، فيتحلل حينئذ بعمرة إن أمكن، وإلا بقي على احرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة، لأن التحلل منحصر فيهما كما لا يخفى.
الثامنة - يتحقق الصد في احرام العمرة بالمنع عن مكة، وفي احرام الحج بالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر ولا يتحقق بالمنع