ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك...
إلى آخره).
وقال في المختلف في الجواب عن هذه الرواية: والجواب: التخيير لا ينافي أولوية أحد الأمرين المخير فيهما بأمر آخر غير أمر التخيير كما في خصال الكفارة. انتهى.
أقول: فيه أنه مسلم لو دلت الرواية المذكورة على الأولوية، ومجرد الذكر لا يدل على الأولوية، لأنه أحد فردي المخير والأولوية أمر آخر وراء مجرد ذكره كما لا يخفى.
وأما ما ذكره في المنتهى ومثله غيره أيضا من أفضليته تحت الميزاب بالخصوص فلم أقف له على دليل، والموجود في الأخبار كما عرفت إنما هو التخيير أو كونه في المقام.
السادسة - قال في المختلف: قال شيخنا المفيد: إذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغتسل ويلبس ثوبيه، ثم يأتي المسجد الحرام حافيا وعليه السكينة والوقار، فليطف أسبوعا إن شاء، ثم ليصل ركعتين لطوافه عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم ليقعد حتى تزول الشمس فإذا زالت فليصل ست ركعات. وقال ابن الجنيد: من أحل من متعته أحرم يوم التروية للحج قبل خروجه إلى منى عقيب طواف أسبوع بالبيت وركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) أو غيره. وقال أبو الصلاح:
ويطوف أسبوعا ثم يصلي ركعتي الطواف ثم يخرج بعدهما. ولم يذكر الشيخ هذا الطواف ولا السيد المرتضى ولا ابن إدريس ولا ابن بابويه. والشيخ عول على الحديث، فإنه لم يذكر فيه الطواف، والمفيد عول على أنه قادم على