استحبابا وإن تخير، كما يدل عليه الخبر المتقدم نقله (1) عن الصدوق (قدس سره) في من لا يحضره الفقيه عن رفاعة كما هو أحد الاحتمالين المتقدمين، أو هو خبر مرسل مستقل كما هو الاحتمال الآخر. ونحوه من الأخبار المتقدمة.
المسألة التاسعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) أنه إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف قطعته وانصرفت، فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه متى طهرت، وإن كان أقل استأنفت، وإليه ذهب الشيخان والشيخ علي بن بابويه، ولابنه قولان: هذا أحدهما ذكرة في المقنع ثم قال فيه (2): وروي: أنه إن كانت طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم رأت الدم حفظت مكانها، فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى.
والثاني في كتاب من لا يحضره الفقيه (3) قال: وروى حريز عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى) وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله. قال: وبهذا الحديث أفتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عن من سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت. قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف، وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم