رواية كتاب الفقه، وظاهر صحيحة زرارة، عليهما يحمل اطلاق تلك الأخبار بناء على هذا القول. ومن ذلك يظهر لك صحة ما اشتملت عليه رواية أبي بصير المتقدمة من وجوب الإعادة، فإن الأخبار متى اجتمعت على أن الفريضة هو الطواف الثاني وأنه يجب اتمامه لكونه هو الفريضة فقد ثبت وجوب الإعادة المذكورة في ذينك الخبرين، وليس ذلك إلا من حيث الزيادة المذكورة في الطواف الأول وإن كانت سهوا. والبناء على الشوط الثامن لا ينافي الإعادة، إذ المراد بالإعادة هو إلغاء السبعة الأولى والاتيان بسبعة أخرى سواها. وهو حاصل بما ذكرناه. وبه يظهر قوة ما ذهب إليه في المقتنع.
بقي الكلام في أن الطواف الأول هل يكون باطلا - كما هو ظاهر كلامه في المقنع - أم صحيحا كما هو ظاهر المشهور؟ وقد عرفت الكلام فيه آنفا، فإن مقتضى الجمع بين الأخبار التخيير في الاعتداد به وجعله نافلة فيصل له ركعتين، أو ابطاله وعدم الصلاة له.
الثانية - قد أشرنا في ما تقدم إلى أن المحقق الأردبيلي (قدس سره) قد استند في القول بجواز الزيادة على الطواف الواجب عمدا إلى جملة من ورايات هذه المسألة، ووعدنا بالكلام عليه في هذا المقام، فنقول:
قال (عطر الله مرقده) - بعد ذكر نحو ما قدمنا نقله عن المدارك في تلك المسألة، واحتمال حمل الإعادة في رواية أبي بصير التي استدل بها الأصحاب (رضوان الله عليهم) على الاستحباب - ما ملخصه: ويدل على عدم البطلان والتحريم والحمل المذكور صحيحة محمد بن مسلم، ثم ساق الرواية كما قدمنا، ثم عطف عليها صحيحة رفاعة، وحمل ذكر الركعتين فيها على ما قدمنا نقله عن الشيخ (قدس سره) قال: وظاهرهما عام