الحمرة من ههنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس).
وما رواه في الكافي عن يونس المذكور أيضا في الموثق (1) قال: (قلت لا بي عبد الله (عليه السلام): متى الإفاضة من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمرة، يعني من الجانب الشرقي).
وحيث ثبت أن الواجب الوقوف إلى الغروب فلو أفاض قبل الغروب فإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه اجماعا منا، كما ادعاه في التذكرة والمنتهى بل قال: إنه قول كافة العلماء.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) (في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس؟ قال: إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة) ووصف في المدارك هذه الرواية بالصحة مع طعنه في روايات مسمع في غير موضع بأنه غير موثق كما في مسألة كفارة من نظر إلى امرأته فأمنى، ومنها في كفارة من قبل امرأته. بل صرح في هذا الموضع بضعف روايته بسببه. وبالجملة فإن له فيه اضطرابا عظيما، فتارة يصف روايته بالصحة كما هنا، ومثله في كفارة القنفذ والضب واليربوع، وتارة بالحسن وتارة بالضعف. والمعصوم من عصمه الله تعالى.
وإن كان عامدا جبره ببدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولا خلاف في صحة حجه وإن وجب جبره، وإنما اختلف الأصحاب في ما يجب جبره به، فالأشهر الأظهر وجوب جبره ببدنة.