لتحتاج إلى الجمع بما ذكر ه، فإن مورد الخبرين الأولين الجاهل بوجوب الطواف، ومورد الخبر الثالث الناسي، والخبر الذي استدل به على تأويلة المذكور غاية ما يدل عليه جواز الاستنابة في طواف النساء، ولا دلالة فيه على المنع من الاستنابة في طواف الحج كما ادعاه.
بقي الاشكال في دلالة الأخبار المذكورة على التفرقة بين الجاهل والناسي في هذا الحكم، وجعل الجاهل في حكم العامد دون الناسي.
وقد عرفت ما فيه في المسألة المتقدمة.
وأما ما في الوافي تبعا للمدارك - من أنه لا بعد في أن يكون حكم الجاهل حكم العامد، لتمكنه من التعلم بخلاف الناسي - ففيه زيادة على ما عرفت آنفا أن الروايات الصحيحة الصريحة قد تكاثرت بالدلالة على صحة صلاة الجاهل بالنجاسة (1) واستفاضت وتكاثرت بوجوب الإعادة على الناسي (2) معللا في بعضها بأن ايجاب الإعادة عليه عقوبة لتفريطه بعد الذكر في عدم إزالة النجاسة (3). وهو ظاهر - كما ترى - في أن الجاهل أعذر من الناسي. مضافا إلى الأدلة الصحيحة الصريحة المستفيضة في معذورية الجاهل (4) فكيف يتم الحكم هنا بأن الجاهل كالعامد كما ذكروه، وأن الناسي أعذر منه؟
أقول: وقد تصدي المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في المنتقى إلى تصحيح كلام الشيخ (قدس سره) في هذا المقام، حيث قال أولا