إليها لا يخلو من تعسف، لأنها تضمنت أنه نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، فهي ظاهرة كالصريح في استمرار النسيان إلى حال المواقعة. ولهذا قد تقدم في كلام المحقق الشيخ حسن تخصيص تلك الأخبار بها، ووجوب الهدي المذكور فيها. وعبارة الشيخ المتقدمة في المقام وإن كانت مطلقة إلا أن ظاهر الأصحاب أنهم فهموا منها وجوب الكفارة مطلقا مع الذكر وعدمه. وقد عرفت أن صحيحة علي بن جعفر تدل عليه. والمسألة لا تخلو من الاشكال، والاحتياط فيها مطلوب على كل حال. والله العالم.
الثالث - ظاهر كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل نسبه في الدروس إلى الأشهر أنه لا يشترط في استنابة الناسي لطواف النساء تعذر العود بل يجوز له الاستنابة وإن أمكن عوده، لكن يشترط في جوازها أن لا يتفق عوده.
وبه صرح في المسالك حيث قال - بعد قول المصنف: (ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب) - ما صورته: لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود بل يجوز وإن أمكن، لكن يشترط في جوازها أن لا يتفق عوده.
وإلى ذلك أيضا مال في المدارك فقال بعد ذكر عبارة الشرائع المتقدمة:
اطلاق العبارة يقتضي أنه لا يشترط في جواز الاستنابة هنا تعذر العود كما اعتبر في طواف الحج، بل يجوز وإن أمكن. وبهذا التعميم صرح العلامة في جملة من كتبه وغيره.
ويدل عليه روايات: منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية