قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة ولسعي بين الصفا والمرة فريضة).
ورواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا (1) وزاد في آخره: ((وقال في رجل ترك السعي متعمدا؟ قال: لا حج له).
وأما الاستنابة فيه فلما رواه الشيخ (قدس سره) في التهذيب عن الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله. فقال يطاف عنه) والرواية وإن كانت مطلقة إلا أن طريق الجمع بينها وبين صحيحة معاوية المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع وهذه على تعذره.
ومثل هذه الرواية أيضا ما رواه الصدوق (قدس سره) في الصحيح عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: (سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة. قال: يطاف عنه).
المسألة الثانية - المعروف من مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز في السعي الزيادة على السبعة متعمدا فلو زاد كذلك بطل طوافه.
ويد ل عليه ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن (عليه السلام) (4) قال: (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة