لعله في موضع آخر من سرائره أو في غيره. وظاهره أن القول الثاني يوافق المشهور وبالجملة فالواجب العمل بالروايتين المذكورتين وعدم الالتفات إلى هذه الاستبعادات.
وإلى ما ذكرناه مال الشيخ ابن فهد في المهذب حيث قال - بعد ذكر نحو ما ذكرناه من الاشكالات التي طعنوا بها على الروايات - ما صورته:
والحق ترك الاعتراض واتباع النقل عن أهل البيت (عليهم السلام) لأن قوانين الشرع لا يضبطها العقل. انتهى. وهو جيد والله العالم.
المسألة الرابعة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو دخل عليه وقت الفريضة في السعي قطعه وصلى ثم بنى، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره، بل قال في التذكرة لا أعرف فيه خلافا. وكذا في المنتهى. مع أنه في المختلف نقل عن الشيخ المفيد وسلار وأبي الصلاح أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف، وهو مؤذن باشتراطهم الموالاة فيه.
والأصح القول المشهور، للأخبار الدالة عليه، ومنها ما رواه الشيخ والصدوق (قدس سرهما) في الصحيح عن معاوية بن عمار 1) قال:
(قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة، أيخفف، أو يقطع ويصلي ثم يعدو، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود، أوليس