مقتضى الدليل فيها بخصوصها ذلك، كما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة. والمسألة محل اشكال، لقيام ما ذكره من الاحتمال، فإن الأخبار بالنسبة إلى شروط الصلاة المذكورة قد صرحت بالوجوب مع عدمها، ولم تصرح بذلك هنا بالنسبة إلى الختان، كما أنها لم تصرح بذلك بالنسبة إلى الطهارة في الصلاة، فالحاق هذا الشرط بالطهارة دون باقي الشروط المذكورة لا يخلو من قوة كما ذكره سبطه.
قال في المسالك بعد قول المصنف: (وأن يكون مختونا ولا يعتبر في المرأة): ومقتضى اخراج المرأة بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك. وفائدته في الصبي مع عدم التكليف في حقه بالختان كونه شرطا في صحته، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة في حقه. وفي الدروس عكس العبارة فجعل الختان شرطا في الرجل المتمكن خاصة، فيخرج منه الصبي والخنثى كما خرجت المرأة.
والأخبار خالية من غير الرجل والمرأة. ولعل مختار الكتاب هو الأقوى.
وقال سبطه في المدارك: ومقتضى اخراج المرأة من هذا الحكم بعد اعتباره في مطلق الطائف استواء الرجل والصبي والخنثى في ذلك، والرواية الأولى متناولة للجميع، فما ذكره الشارح من أن الأخبار خالية من غير الرجل والمرأة غير واضح. انتهى.
أقول: أشار بالرواية الأولى إلى صحيحة معاوية بن عمار المشتملة على الأغلف الشامل باطلاقه للأفراد المذكورة. ولا يخفى أن الرجل في اللغة يطلق على البالغ وغيره، ففي الصحاح هو الذكر من الناس.
وفي القاموس: الرجل بالضم معروف، وإنما هو لمن شب واحتلم،