فكتب (عليه السلام): تعيد)، فإنه يجب حمل اطلاقه على ما فصلته الروايات المتقدمة من إعادة ما اختصرته خاصة. والله العالم.
وسادسها - أن يكمله سبعا، وهو اجماعي نصا وفتوى.
ومن الأخبار الصريحة في ذلك ما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قريبا (1) من قوله فيها: (ثم تطوف بالبيت سبعة أشواط .. الحديث) وما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب من لا يحضره الفقيه (2) بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: (يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله (عز وجل) في الاسلام حرم نساء الآباء على الأبناء..
إلى أن قال: ولم يكن للطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد المطلب سبعة أشواط، فأجرى الله (عز وجل) ذلك في الاسلام).
وما رواه في كتاب العلل والأحكام (3) بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: (قلت: لأي علة صار الطواف سبعة أشواط؟ فقال. إن الله (تعالى) قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة (4) فردوا عليه وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.. (5) فقال: إني أعلم ما لا تعلمون (6). وكان لا يحجبهم