بالبناء من موضع القطع وعدم وجود ما يعارضها في المقام، فمن ذلك ما تقدم في الموضع الثالث من الروايات الدالة على أنه يبني على طوافه.
وأصرح منها رواية أبي غرة (1) وقوله فيها: (واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه) ورواية أبي الفرج، وقوله فيها: (احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك) ورواية يونس بن يعقوب، وقوله فيها: (فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك) والخروج عن مقتضى هذه الأوامر من غير دليل شرعي مشكل. وبذلك يظهر أن ما ذكره من أن الاحتياط في الإعادة من الحجر إنما هو ضد الاحتياط. والله العالم.
المسألة الثامنة - لو شك في عدد الطواف فههنا صور:
الأولى - أن يشك في عدده بعد الانصراف منه. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لا يلتفت. ويدل عليه مضافا إلى الأصل عموم قوله (عليه السلام) (2) في صحيحة زرارة: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ).
الثانية - أن يكون في الأثناء ويكون الشك في الزيادة. والظاهر أنه لا خلاف في أنه يقطع طوافه ولا شئ عليه. وعلله في المنتهى بأنه متيقن الاتيان بالسبع ويشك في الزائد والأصل عدمه. انتهى.
والأظهر الاستدلال عليه بما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن الحلبي (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف