طوافين (1) بحملها على من تعمد الزيادة، فجوز الزيادة في الطواف عمدا لهذه الأخبار. وسيأتي نقل كلامه (طاب ثراه) والكلام عليه في تلك المسألة إن شاء الله (تعالى).
نعم يبقى الشك في الزيادة مع النية وإن لم تبلغ شوطا، لظاهر اطلاق رواية عبد الله بن محمد وظاهر خبر أبي بصير (2) الظاهر في كون استناد البطلان إلى الطواف التام.
وأما الزيادة لا بنية الطواف بل بنية عدمه فالحق فيه ما ذكره، فإن العبادات دائرة مدار النيات، وإذا خلت هذه الزيادة عن نية العبادة بل نوى العدم فالظاهر أنه لا ضرر في ذلك. والله العالم.
المسألة الرابعة - اختلف الأصحاب في حكم القران في الطواف، فذهب الشيخ إلى التحريم في طواف الفريضة حيث قال: لا يجوز القران في طواف الفريضة. وقال ابن إدريس: إنه مكروه شديد الكراهة، وليس المراد بذلك الحظر فإن المكروه إذا كان شديد الكراهة قيل فيه: لا يجوز. وظاهر جملة من الأصحاب هنا التوقف في الحكم، فإن المحقق في النافع عزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. وفي المختلف بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس أورد روايتي زرارة وعمر بن يزيد الآتيتين (3) إن شاء الله (تعالى) وقال: إنهما غير دالتين على التحريم. وظاهره في المدارك أيضا التردد في ذلك، حيث ذكر أن المستفاد من صحيحة زرارة الآتية (4) كراهة القران في الفريضة