الثاني - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجوز الجلوس في أثناء السعي للراحة.
وعليه تدل صحيحة الحلبي (1) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس).
وصحيحة علي بن رئاب (2) قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يعيى في الطواف، أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه، في فريضة أو غيرها. ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه).
ونقل عن الحلبيين أنهما منعا من الجلوس بين الصفا والمروة إلا مع الاعياء والجهد.
ويدل على ما ذكراه ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: (لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد).
قال في المدارك - بعد أن استدل للقول المشهور بالروايتين وأورد هذه الرواية دليلا لهما - ما لفظه: والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. انتهى.
أقول: أما صحيحة علي بن رئاب المذكورة فإنها إن لم تدل على ما ذكراه فلا تدل على خلافه، لأن السؤال وقع فيها عن الرجل يعيى في الطواف