بدنة، فإن باقي الأنعام لا يصلح للبعث إلا من قرب. وقد ورد بعث الثمن في الخبر الذي ذكرناه (1) وذكره الصدوق في الفقيه (2). انتهى.
والظاهر بعده، وإن ما اشتملت عليه المرسلة المذكورة صورة أخرى خارجة عن مورد تلك الأخبار، وتقييدها بتلك الأخبار - مع اتفاقها كلها على نوع واحد وتعدد القيود فيها - تعسف محض. وإلى ما ذكرناه مال سبطه السيد السند (قدس سره) في المدارك.
الرابع ظاهر الأخبار المتقدمة أنه لا فرق في يوم المواعدة لأسعار الهدي أو تقليده بين اليوم الذي يحرمون فيه أو قبله أو بعده، وإن اشتمل بعضها على أنه واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون، فإنما هو حكاية حال من حيث الاتفاق على المواعدة بذلك الوقت لا من حيث تعينه، ولا بين كونه بعد تلبسهم بالحج أو قبله، ولا بين كون الزمان الذي بينه وبين يوم النحر طويلا أو قصيرا، كل ذلك لاطلاق النصوص. وبنحو ذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.
إلا أن الظاهر أنه لا بد أن يكون قبل الزوال يوم عرفة ليكون شريكا بالتشبه في احرامه بالمعرفين لهم في ذلك الموقف، ولو كان بعده فاشكال.
واستظهر في المسالك الاجزاء، قال: ويمكن استفادته من قوله (عليه السلام) في الخبر السالف (3): (فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه) فإن الثياب عرفا شاملة للمخيط. ويمكن أن يريد بها ثياب الاحرام. وهو الأولى.