يحصل بادراك جمع قبل الزوال، وهو مفهوم من كلامه. وفيه نظر.
الثاني - ايجاب الدم على المتمتع مع الفوات. وفيه نظر، فإنه يتحلل بالعمرة. والأقرب أنه لآدم عليه، ولا فرق بينه وبين المفرد. انتهى.
أقول: قد عرفت أن هذه العبارة إنما هي كلام الرضا (عليه السلام) في الكتاب المذكور. ومثلها في الدلالة على الحكمين المذكورين موثقة الفضل بن يونس المذكورة. وسيجئ (إن شاء الله تعالى) تحقيق كل من المسألتين المذكورتين في المحل اللائق به.
الحادية عشرة - قد تقدم أن المصدود يجوز له التحلل بذبح الهدي وإن كان الأفضل له التأخير والانتظار لزوال المانع، فلو صابر ولم يتحلل حتى فات الحج، فإن تمكن من دخول مكة بعد الفوات أو كان فيها، فإنه يتحلل بالعمرة، لامكانها وانتفاء الصد عنها. ويسقط الهدي لحصول التحلل بالعمرة. وإن لم يتمكن من دخول مكة، تحلل من العمرة بالهدي، وإن استحب الصبر مع رجاء زوال العذر.
قال في المسالك: ولا فرق في ذلك بين رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت مع المصابرة وعدمه، بل يجوز الصبر إلى أن يفوت الوقت مطلقا.
وقال في الدروس: وعلى هذا فلو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود، فله التحليل بالذبح والتقصير في بلده.
ويأتي تحقيق الكلام في المسألة (إن شاء الله تعالى) عند الكلام في مسألة من فاته الحج.
وكيف كان فإن عليه القضاء بعد ذلك لو كان الحج واجبا مستقرا في ذمته، فلا يجب قضاء المندوب بالأصل وإن كان قد وجب