البول ففيه - مع عدم الدليل عليه في الأخبار - أن عدم القدرة على البول لا يخرج الخارج عن كونه منيا ليسقط وجوب الغسل، فإن مقتضى العلة المستنبطة من جملة من الأخبار بل المنصوصة في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن الباقر (عليه السلام) حيث قال في آخرها: " لأن البول لم يدع شيئا " أن مع عدم البول وإن تعذر لا يقطع بزوال المني ونظافة المخرج منه.
وأما الجمع بين الأخبار - بالحمل على الاستحباب كما صار إليه جملة من متأخري المتأخرين - ففيه (أولا) - أنه وإن اشتهر بينهم البناء على هذه القاعدة في الجمع بين الأخبار بحمل ما يدل على الوجوب على الاستحباب وما يدل على التحريم على الكراهة إلا أنه لم يرد بها أثر من الآثار، والقواعد المقررة عن أهل العصمة (صلوات الله عليهم) في اختلاف الأخبار خالية عنها.
و (ثانيا) - أنه لا ريب أن الحمل على ذلك مجاز لا يصار إليه إلا مع القرينة، ووجود المعارض ليس قرينة، لجواز خروجه مخرج التقية (1) أو احتماله لمعنى آخر.
وبالجملة فالتحقيق أن الأخبار المذكورة صريحة المنافاة في الحكم المذكور، وطريق الجمع بينها وبين ما تقدمها بعيد، فالواجب النظر في الطرق المرجحة للحمل على أحد الطرفين ورمى الطرف الآخر من البين، ولا ريب أنها مع أخبار الإعادة لصحتها سندا وكثرتها وصراحتها دلالة وتعددها منطوقا ومفهوما، واعتضادها بعمل الطائفة قديما وحديثا، وموافقتها للاحتياط في الدين، وضعف ما يعارضها، فأما رواية جميل فيما