واجبة أو مستحبة فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في الوجوب (1) كما عليه جمهور أصحابنا (رضي الله عنهم) وحينئذ فمعنى خبري ابن أبي عمير أن كل غسل معه وضوء واجب إلا غسل الجنابة فإنه لا يجب الوضوء معه وإنما يستحب.
ثم إنه على القول بوجوب الوضوء مع الغسل كما هو المشهور فهل يجب تقديمه على الغسل أم يتخير وإن كان التقديم أفضل؟ المشهور الثاني، وعن الشيخ في بعض كتبه الأول، وبه صرح أبو الصلاح وهو ظاهر كلام المفيد وابني بابويه على ما نقله في المختلف ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة، وأجاب عنها في المختلف بالحمل على الاستحباب وربما أيد هذا القول أيضا بقولهم (عليهم السلام) (2) فيما قدمناه: " الوضوء بعد الغسل بدعة " وظاهر ابن إدريس دعوى الاجماع على عدم وجوب التقديم حيث قال: " وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا في كيفية غسل الحائض مثل كيفية غسل الجنابة ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل، وهذا غير واضح من قائله بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض إذا طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب سواء قدمت الوضوء أو أخرت، وإن أراد أنه يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بلا خلاف " انتهى. وكلامه وإن كان في غسل الحائض إلا أنه خرج مخرج التمثيل، إذ لا فرق في هذا المعنى بين غسل الحائض والأغسال المندوبة التي أوجبوا فيها الوضوء. وكيف كان فالبحث في ذلك عندنا مفروغ عنه وإن كان على تقدير القول المذكور فالأقرب وجوب