فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " والتقريب فيه أن يقال إن المراد بالميتة هنا ميتة الانسان لا مطلق الميتة ليتم تفريع قوله: " فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم... إلى آخر الخبر " وإذا ثبت اطلاق اسم ميتة الانسان على القطعة المذكورة شرعا ثبت لها الأحكام المتعلقة بميت الانسان من التغسيل والتحنيط والتكفين والدفن وغير ذلك إلا ما أخرجه الدليل والاقتصار هنا على تفريع وجوب غسل المس لا يوجب نفي ما سواه من الأحكام، ولعل تخصيصه بالذكر لأنه أخفى في الحكم وفرع في الوجوب على وجوب غسل الميت لأنه ورد في الأخبار معلقا على من مس أو غسل ميتا من الناس بالشرطين المشهورين، فهو مشروط بتحقق الميت من الناس وعند تحققه يجب تغسيله فيجب الغسل على مغسله، ومرجع ذلك إلى دعوى لزوم وجوب غسل المس لوجوب غسل الميت وكونه فرعا في الوجود عليه كما هو ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب فكلما وجب الغسل بالموت وجب الغسل بالمس، فايجاب غسل المس في الرواية للقطعة ذات العظم كاشف عن كونها مما يجب تغسيلها تحقيقا للملازمة، ومنه يظهر وجوب التغسيل في الصدر ونحوه. وبالجملة فالاحتياط في أمثال هذه المقامات جيد وسبيله واضح.
وظاهر الأكثر أنه لا فرق في القطعة المبانة ذات العظم بين كونها من حي أو ميت، وقطع في المعتبر بدفن المبانة من حي من غير غسل مستندا إلى أنها من جملة لا تغسل ولا يصلى عليها. وأجاب عن ذلك في الذكرى بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة. أقول: أنت خبير بأن رواية أيوب بن نوح المذكورة مطلقة في القطعة المذكورة التي يجب بمسها الغسل المترتب ذلك على وجوب غسلها كما عرفت، ومنه يظهر قوة القول المشهور.
ولو خلت القطعة من العظم فلا غسل ولا كفن ولا صلاة اتفاقا، وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها ولم يذكره الشيخان، وصرح في المعتبر بعدم وجوب اللف للأصل.