(الرابع) - قال في المعتبر: " لوجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر فإن كان في دار الاسلام غسل وكفن وصلى عليه وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر لأن الظاهر أنه من أهلها ولو كان فيه علامات المسلمين لأنه لا علامة إلا ويشارك فيها بعض أهل الكفر ".
(المسألة الثالثة) - المشهور بين الأصحاب - بل الظاهر أنه لا خلاف فيه - أنه لو وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو كان الصدر وحده وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن. وأطلق العلامة (رحمه الله) في جملة من كتبه أن صدر الميت كالميت في جميع أحكامه، وقال في المنتهى: ولو وجد بعض الميت فإن كان فيه عظم وجب تغسيله بغير خلاف بين علمائنا ويكفن وإن كان صدره صلى عليه، ثم استدل بصحيحة علي بن جعفر الآتية، إلى أن قال: أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر وكذا البحث لو أبينت القطعة من حي. انتهى ملخصا. وقال في المعتبر: إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله وهو مذهب المفيد في المقنعة، ثم ساق البحث إلى أن قال: والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت ثم استدل بصحيحة علي بن جعفر الآتية ثم ذكر رواية البزنطي ورواية الفضل بن عثمان الأعور. وقال الشهيد في الذكرى: وما فيه الصدر يغسل لمرفوعة رواها البزنطي، ثم ساق متن الرواية وقال: وهو يستلزم أولوية الغسل، ثم نقل رواية الفضل بن عثمان، وقال بعدها: ولشرف القلب لمحلية العلم والاعتقاد الموجب للنجاة، ثم قال: وكذا عظام الميت تغسل لخبر علي بن جعفر عن أخيه، ثم قال: وكذا تغسل قطعة فيها عظم، ذكره الشيخان واحتج عليه في الخلاف باجماعنا وبتغسيل أهل مكة واليمامة يد عبد الرحمان بن عتات ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمة وكان قاطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر. وقال في المختلف: " إذا وجد بعض الميت