لأنه ذهب إلى كون بدن الميت ليس بنجس... الخ - فقد اعترضه فيه سبطه في المدارك بأن المنقول عن المرتضى عدم وجوب غسل المس لا عدم نجاسة الميت، قال: بل حكى المصنف عنه في المعتبر في شرح الرسالة التصريح بنجاسته، وعن الشيخ في الخلاف أنه نقل اجماع الفرقة على ذلك.
(الموضع الثاني) - في كيفية الغسل، وهي مشتملة على الواجب والمندوب والمكروه، ولننقل جملة من أخبار المسألة ثم نذيلها إن شاء الله تعالى ببيان ما اشتملت عليه من الأحكام وما ينكشف به عن الأقسام الثلاثة المشار إليها نقاب الإبهام.
فمنها - ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته أما قميص وأما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن، فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وبشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب ثم جففته ".
وعن الكاهلي (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا، ثم تحول إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجه فاغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه وامسح يدك على ظهره وبطنه بثلاث غسلات، ثم رده على جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله