وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة أما قرحة في جوفها وأما من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وإن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة، وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة، وقال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ".
أقول: لا يخفى ما في الخبر المذكور من الصراحة والظهور في الدلالة على القول المذكور، وظاهره أيضا أن النقاء الذي بين أيام الدم المتفرقة طهر حيث خص الحيض بأيام الدم المتقدمة والمتأخرة (لا يقال): إنه قد استفاضت الأخبار بأن أقل الطهر عشرة أيام (لأنا نقول): نعم وهذا الخبر من جملتها أيضا حيث قال فيه: " ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام " ولكن وجه الجمع - بين ما دل عليه الخبر المذكور ونحوه من الحكم بكون النقاء المتخلل بين الثلاثة الأيام المذكورة هنا طهرا وبين تلك الأخبار - بحمل الطهر في تلك الأخبار على ما كان بين حيضتين مستقلتين كما في العدد ونحوها فلا ينافيه ما كان في أثناء الحيضة الواحدة، ويشير إلى ذلك ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم