ويتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلنا الفرق أن اليوم واليومين ليس حيضا حتى يستكمل ثلاثة والأصل عدم التتمة حتى يتحقق، وأما إذا استمر ثلاثة فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز والأصل عدمه ما لم يتحقق " انتهى.
واعترضه في المدارك بأن أصالة العدم لا تكفي في حصول اليقين الذي قد اعتبره سابقا.
أقول: وتوضيح جوابه في بيان الفرق المذكور أن الدم في اليوم واليومين وإن صلح لأن يكون حيضا إلا أن الأصل عدم بلوغ الثلاثة لجواز انقطاعه قبلها فلا يكون حيضا حتى تتم الثلاثة ويتحقق الحيض، وأما إذا كملت الثلاثة فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل هذا الحكم إلا مع تجاوزه عنه إلى الدم الذي بعد الثلاثة والأصل عدمه. ووجه ما أورده عليه في المدارك أنه قد حكم سابقا بوجوب العبادة حتى يتيقن المسقط وما التجأ إليه هنا من أن الأصل عدم سقوط هذا الحكم عن الثلاثة لا يوجب التيقن بوجود المسقط، لأن أصالة العدم لا تفيد يقين العدم فيبقى وجوب التكليف بالعبادة في الثلاثة ثابتا حتى يتحقق المسقط، إذ غاية ما يفيده الأصل المذكور رجحان العدم وظنه لا يقينه، وبالجملة فباب المناقشات في التعليلات العقلية واسع ومن ثم ذكرنا في غير موضع أنها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.
(المقام الثاني) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن المبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة وكذا المعتادة إذا انقطع دمها على العادة فعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت وإن خرجت ملطخة صبرت حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام.
أما الحكم الأول وهو وجوب الاستبراء فيدل عليه جملة من الأخبار:
منها - صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (1) قال: " إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل ".