الآخر من خلفها بالأولى، كل ذلك بعد غسل الفرج وحشوه قطنا قبل الوضوء، وبنحو منه فسر ابن الأثير الاستثفار الواقع في حديث المستحاضة.
وكذا يجب الاستظهار على السلس والمبطون لرواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى: يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذان وإقامتين... الحديث " وعلل أيضا باشتراك الجميع في النجاسة فيجب الاحتراز منها بقدر الامكان، قال في الروض: " فلو خرج الدم أو البول بعد الاستظهار والطهارة أعيدت بعد الاستظهار إن كان لتقصير منه وإلا فلا للحرج، ويمتد الاستظهار إلى فراغ الصلاة، قال: ولو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار، لأن تأثير الخارج في الغسل وتوقف الصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك وبه قطع المصنف " أقول: أما ما ذكره من الحكم الأول فجيد، وأما الثاني فمحل اشكال وإن كان هو الأحوط.
أما الجرح السائل فلا يجب شده بل تجوز الصلاة وإن كان سائلا كما دلت عليه الأخبار الكثيرة (2) مضافا إلى اتفاق الأصحاب، قالوا: ويفرق السلس والمبطون والمستحاضة بعدم وجوب تغيير الشداد في الأولين ووجوبه في الثالث لاختصاص الاستحاضة بالنقل والتعدي قياس. وقد تقدم ما فيه، ولعله وصل إليهم من الأخبار ما يدل على التغيير لكن صلاة وإلا فالأخبار الواصلة إلينا خالية من ذلك، مضافا إلى ما دل على العفو من نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه (3) كما تقدم بيانه. والله العالم.
الفصل الرابع في غسل النفاس وفيه مسائل: (الأولى) - النفاس بكسر النون يقال: نفست