الثالث، ويمكن ترجيح الخبرين الأولين برواية الشيخين المشار إليهما لما ذكراه مسندا وارسال هذه الرواية. ولو جهل الحيض أو نسيه أو جهل الحكم أو نسيه فالظاهر أنه لا شئ عليه لعدم توجه الخطاب في هذه الحالات إليه، وبذلك صرح جملة منهم (رضوان الله عليهم).
(الثاني) - قال في المدارك: " ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيرها فسيأتي حكمه وإن كان لغيره كما في الزائد على العادة فالأصل الإباحة، وأوجب عليه في المنتهى الامتناع، قال لأن الاجتناب حالة الحيض واجب والوطء حالة الطهر مباح فيحتاط بتغليب الحرام لأن الباب باب الفروج. وهو حسن إلا أنه لا يبلغ حد الوجوب " انتهى أقول: لا يخفى أن هذا الكلام إنما يتمشى على ما هو المشهور في كلامهم من أن ما زاد على العادة يراعى بالانقطاع قبل العشرة أو تجاوزها، فإن انقطع حكم بكون الجميع حيضا وإن تجاوز علم أن ما زاد على العادة استحاضة، فعلى هذا يكون الدم بعد العادة وقبل وصول العشرة محتملا للحيض والطهر، وبه يتجه ما قاله هنا من أن الأصل الإباحة وكذا ما نقله عن العلامة، وأما على ما هو المفهوم من الأخبار - كما نبهنا عليه فيما تقدم من أنه بعد تجاوز الدم عن أيام العادة فإنها تستظهر بيومين أو ثلاثة ثم بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة انقطع الدم على العشرة أو تجاوز - فلا وجه لهذا الكلام بل التحقيق فيه أن الدم في أيام الاستظهار - حيث ألحقه الشارع بالحيض - في حكم الحيض بالنسبة إلى ترك العبادة وجماع الزوج ونحو ذلك من الأحكام الحائض، وما بعد أيام الاستظهار فالواجب عليها العمل بما تعمله المستحاضة وتكون بذلك طاهرة يجوز لزوجها اتيانها، وحينئذ فلا يكون ما بعد أيام العادة محل احتمال ولا شك لا في أيام الاستظهار ولا فيما بعدها. والعجب منه أنه ناقش الأصحاب فيما تقدم في هذا الحكم الذي ذكرناه وصرحوا بأن الروايات لا تساعده ومع هذا تبعهم في هذا المقام وحذا حذوهم بهذا الكلام.
(الثالث) - الظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في قبول قولها لو أخبرت بالحيض ما لم تكن متهمة بتضييع حق الزوج، لظاهر قوله تعالى: "... ولا يحل لهن أن