الحيض، فهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق يخرج بفتور، وإنما قيدناه بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا وقد يكون بصفة الحيض استحاضة، ومنه أيضا ما نقص عن الثلاثة التي هي أقل الحيض ما لم يكن دم قرح ولا عذرة وما زاد على العادة بعد الاستظهار والأصحاب عبروا هنا بما زاد عن أيام العادة مع تجاوز العشرة، وقد تقدم ما فيه، ومنه ما تراه قبل بلوغ التسع وإن لم يوجب الأحكام في الحال لكن عند البلوغ يجب عليها الغسل والوضوء كما تقدم في بحث الوضوء من أنه قد يتخلف المسبب عن السبب لفقد شرطه، ومنه ما يكون بعد بلوغ سن اليأس.
وكيف كان فالبحث هنا يقع في مقامات: (الأول) - لا يخفى أن المستحاضة إما أن يثقب دمها الكرسف أو لا وعلى الأول فإما أن يسيل أو لا، فإن لم يثقب الكرسف فهي قليلة وإن ثقب ولم يسل عنه فهي متوسطة وإن سال فهي كثيرة، فههنا أقسام ثلاثة:
(الأول) - ما لم يثقب الكرسف، والمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب عليها عند كل صلاة تغير القطنة والوضوء، وعن ابن أبي عقيل إنه لا غسل عليها ولا وضوء، وعن ابن الجنيد أن عليها في اليوم والليلة غسلا واحدا، قال ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف: " يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكل صلاتين غسل، تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وتفرد الصبح بغسل، وأما إن لم يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء " وقال ابن الجنيد: " المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية منهما وتصليهما، وتفعل للفجر مفردا كذلك، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة ما لم يثقب " وظاهر هاتين العبارتين أن المستحاضة منحصر في فردين خاصة فأدرجا المتوسطة في الكبرى، وأما الصغرى فابن أبي عقيل نفى عنها الغسل والوضوء وابن الجنيد أوجب عليها غسلا واحدا في اليوم والليلة.
حجة المشهور فيما ذكروه، أما بالنسبة إلى تغيير القطنة فعلل بعدم العفو عن هذا