من مماثله، ومنع الشهيد في الذكرى من عدم طهارته بالصب لاطلاق الرواية قال:
" وجاز أن يجري مجرى ما لا يمكن عصره " أقول: والظاهر هو ما اختاره في الذكرى (أما أولا) - فلأن ظواهر الأخبار هو أنه بعد التغسيل في قميصه ينقل إلى الأكفان ولو توقف طهارة القميص على العصر كما يدعونه للزم نجاسة الميت بها بعد تمام الغسل وقبل نزعها ووجب تطهيره زيادة على الغسل الموظف وظواهر النصوص المذكورة ترده وما ذاك إلا من حيث طهرها بمجرد الصب في الغسلة الثالثة. و (أما ثانيا) - فلأن ما ادعوه من وجوب العصر في الثوب وأنه لا يطهر بعد اجراء الماء إلا بعد العصر وإن اشتهر بينهم كما يشير إليه قوله في الروض " مقتضى المذهب " إلا أنه محل بحث كما سيأتي إن شاء الله تعالى التنبيه عليه في بحث النجاسات وأن أدلتهم في المسألة قاصرة عن إفادة المدعى.
(الرابع) - الظاهر - كما ذكره جملة من الأصحاب - أنه لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائم والمنقطع، والمطلقة رجعية في العدة زوجة بخلاف البائن، كل ذلك لاطلاق النصوص، والمشهور أنه يجوز للسيد تغسيل أمته الغير المزوجة والمعتدة ومدبرته وأم ولده، والظاهر أن المستند فيه استصحاب الحكم فيه من حال الحياة وعدم ما يوجب زواله وأنهن في حكم الزوجة، ولم أقف فيه على نص، وفي جواز تغسيلها له أقوال: (أحدها) - الجواز مطلقا لاستصحاب حكم الملك ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر فتباح وهو اختيار العلامة. و (ثانيها) - المنع لانتقالها إلى الورثة و (ثالثها) - تخصيص الجواز بأم الولد وهو اختيار جمع من الأصحاب: منهم - المحقق في المعتبر، واستدل عليه بخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) " أن علي بن الحسين (عليهما السلام) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته " قال في المعتبر: ولا يمنع العتق من ذلك لأن جواز الاطلاع في زمن الحياة قد يستصحب بعد الوفاة كما في الزوجة تغسل وإن انقطعت العصمة. أقول: لا يخفى أن الرواية.