ويمكن أن يستدل لوجوب الغسل بظاهر حسنة الحضرمي المروية في الكافي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا. الحديث " فإنه ظاهر في ثبوت الجنابة له مطلقا، واطلاقه شامل للجماع مع الإنزال وعدمه. وأما كونه لا ينقيه ماء الدنيا يعني أن غسله في الدنيا لا ينقيه من الجنابة، فهو محمول على تغليظ الحكم في المنع والردع عن ذلك، وبذلك يظهر قوة القول بالوجوب.
هذا. وقد صرح جملة من الأصحاب بأنه لا فرق في الموضعين بين كون المفعول حيا أو ميتا. لعموم حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا " (2) وفيه نظر، فإن أقصى ما يستفاد منه حصول الإثم بهتك حرمته بذلك، وأما ترتب الغسل على ذلك فظني أن الخبر لا يفي به، إذ وجوب الغسل على الفاعل لا تعلق له بحرمة الميت.
وربما استدل على ذلك بالظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج وفيه أن أمثال ذلك أنما يحمل على المتكرر المعهود - كما أشرنا إليه في غير موضع - دون الأفراد النادرة الوقوع، وأما وجوب الغسل على الميت لو فعل به ذلك فالظاهر عدمه، لعدم الدليل عليه وعدم توجه التكليف إليه. وكذا لا دليل على الوجوب على الولي ولا على غيره من سائر المسلمين.
(المسألة الثالثة) - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الايلاج في فرج البهيمة. فنقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط العدم لعدم النص، واستحسنه المحقق وجمع من المتأخرين ومتأخريهم، والظاهر أنه المشهور، وخالف فيه العلامة في المختلف، ونقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) في تتمة كلامه المتقدم ما يدل