من الاحتجاج باطلاق الأخبار على الجواز ففيه أن الأخبار مختلفة في تأدية هذا المعنى كما عرفت فإن ما عبر به في بعضها من قوله: " ماء وسدر " ظاهر في الدلالة على القول بعدم الجواز كما استدل به جده (قدس سره) في الروض على ذلك، وما عبر به من قوله: " ماء السدر " فهو محتمل للحمل على كل من القولين، نعم ما ذكره من الاستناد إلى الترغية جيد باعتبار دلالة رواية يونس وعبارة كتاب الفقه على أنه يغسل بها الرأس، وظاهرهما أنه الغسل الواجب ولهذا ذكرا بعده غسل الجانب الأيمن من البدن. وأما ما ذكره في الذكرى - من أنه يكون المطهر هو القراح والغرض من الأولين التنظيف... " الخ - فهو غير صالح لتأسيس حكم شرعي لأنه مجرد ظن واستنباط لا دليل عليه. ولم لا يجوز أن يكون لكل من الغسل بماء السدر وماء الكافور مدخل في التطهير؟ وكيف لا وقد اتفقوا على وجوب الترتيب بين الأعضاء الثلاثة فيهما كما في الأغسال الشرعية واتفقوا على طهارتهما من النجاسة لتحصيل التطهير بهما ونحو ذلك من شروط الأغسال الشرعية، ولو كان الغرض منهما ما ذكره لم يتوقف ذلك على أمر آخر وراءه والحال بخلاف ذلك والمسألة لا تخلو من نوع توقف وإن كان القول الأول لا يخلو من قرب. وظاهر جملة من الأصحاب التوقف في ذلك أيضا كشيخنا الشهيد في الذكرى والشيخ البهائي في الحبل المتين حيث اقتصروا على نقل كلام الأصحاب في المسألة. والله العالم.
(الثامنة) - ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب التغسيل بالماء القراح فيما إذا عدم الخليطان وإنما الخلاف في وجوب غسلة واحدة به أو ثلاث غسلات؟ قولان، وبالأول جزم المحقق في المعتبر والسيد السند في المدارك وبالثاني ابن إدريس والعلامة في الإرشاد والشهيد الثاني في الروض، وتوقف في المنتهى والمختلف وهو ظاهر الشهيد في الذكرى.
وعلل القول الأول - كما ذكره في المعتبر - بالأصل وبأن المراد بالسدر الاستعانة على إزالة الدرن وبالكافور تطييب الميت وحفظه بخاصية الكافور من اسراع التغير