يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها " وبمضمونها رواية الحلبي (1) ورواية داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) (2) " في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء؟ قال يدفن ولا يغسل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات، والمرأة ليست مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت ".
أقول: والكلام في هذه الأخبار يقع في مقامين: (الأول) - في تغسيل الرجل زوجته، ولا يخفى أن بعضا من أخبار المسألة مطلق مثل صحيحة عبد الله بن سنان (3) وحسنة محمد بن مسلم (4) وجملة منها ما بين صريح وظاهر في التقييد بكونه من وراء الثياب، والجمع بينهما بتقييد اطلاق الأولى بالثانية. وأما الجمع بحمل روايات التقييد على الاستحباب والعمل باطلاق تلك الأخبار وحملها على الجواز فهو وإن أمكن بالنظر إلى دلالة صحيحة منصور (5) على جواز تغسيلها عارية وإنما يلقى على عورتها خرقة، إلا أنه يشكل بدلالة ظاهر صحيحتي زرارة والحلبي (6) على عدم الجواز كما عرفت، وبه صرح الشيخ كما سمعت من كلامه، ويعضده - مع كونه أوفق بالاحتياط - الأخبار الدالة على التقييد بكونه من وراء الثياب، ولا يعارضها اطلاق الروايتين المشار إليهما ويجب تقييده كما عرفت، وأظهر من ذلك تأييدا لما ذكرنا الأخبار الواردة بتغسيل علي (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام) والتعليل فيها بكونها صديقة لا يغسلها إلا صديق، فإن قضية التعليل تخصيص جواز ذلك بها وإلا لو كان ذلك جائزا مطلقا كما هو المشهور لم يكن لهذا التعليل مزيد فائدة ومنها - ما رواه الصدوق في العلل عن مفضل بن عمر (7) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من غسل فاطمة؟ قال ذاك أمير المؤمنين (عليه السلام) فكأنما