الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) ولم نقف له على مستند ولعله مجرد التعظيم. والله أعلم.
(الخامس) - دخول المسجدين ولو اجتيازا، ولا خلاف فيه بين الأصحاب (نور الله تعالى مراقدهم) فيما أعلم.
ويدل عليه حسنة جميل (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) " وروايته الأخرى (2) ورواية محمد بن حمران (3) وحسنة محمد بن مسلم (4).
ونقل في الذكرى عن الصدوقين والمفيد أنهم أطلقوا المنع عن دخول المساجد إلا اجتيازا، وربما أشعر ذلك بجواز الاجتياز في المسجدين، وهو ضعيف بما ذكرنا من الأخبار بقي هنا شئ لم يتنبه له لأصحاب (رضوان الله عليهم) فيما وقفت عليه من كتبهم وهو جواز دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) له وللمعصومين من آله (صلوات الله عليهم) مع الجنابة بل اللبث فيه وأن ذلك من جملة خصائصهم.
فمما وقفت عليه من الأخبار في ذلك ما رواه الصدوق في كتاب المجالس بسنده فيه عن الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (5) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني ".
وما رواه فيه أيضا وفي كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) (6) في حديث طويل عنه (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله ".
وما رواه في كتاب العلل (7) بسنده إلى أبي رافع قال: " إن رسول الله (صلى.