الدينار بعشرة دراهم والخبر خال منه، فإن لم نقل به ففي جواز اخراج القيمة نظر التفاتا إلى عدم اجزاء القيم في الكفارات، وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة، والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجزئ التبر لأنه المفهوم من الدينار " انتهى. وقال في المنتهى: " لا أفرق في الاخراج بين المضروب والتبر لتناول الاسم لهما. ويشترط أن يكون صافيا من الغش، وفي اخراج القيمة نظر أقربه عدم الاجزاء لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات " ونحوه في التحرير، وظاهره اجزاء التبر وهو غير المضروب، وفي تناول الاسم له - كما ادعاه - اشكال، إذ المتبادر منه إنما هو المضروب بسكة المعاملة كما عرفت من كلام الذكرى.
(الثالثة) - قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بأن مصرف هذه الكفارة الفقراء والمساكين من أهل الايمان، ويكفي الواحد ولا يجب التعدد عملا باطلاق الخبر، وهو كذلك.
وظاهرهم أيضا أنه لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة الحرة والأمة للاطلاق، وهو كذلك أيضا.
قيل: وهل يلحق بها الأجنبية المشتبهة أو المزني بها؟ وجهان منشأهما استلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى، ومن حيث عدم النص سيما مع احتمال كون الكفارة مسقطة للذنب، فلا يتعدى إلى الأقوى لأنه بتفاحشه قد لا يقبل التكفير وإنما يناسبه الانتقام كما في كفارة الصيد ثانيا.
أقول: والأظهر هو الأول، لا لما ذكروه بل لما تقدم (1) في رواية أبي بصير من قوله (عليه السلام): " من أتى حائضا... " فإنه شامل باطلاقه للزوجة والأجنبية، ونقل القول بذلك عن العلامة والشهيد استنادا إلى الرواية المذكورة. أقول: ونحوها أيضا قوله في رواية محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي