من الأموات بعد الغسل.
(الرابعة) - لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو مسه قبل البرد فلا غسل، وقد تقدم في الأخبار المتقدمة ما يدل عليه وإنما الخلاف في ثبوت النجاسة بذلك ووجوب غسل ما باشره. فقيل بذلك وهو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض ونقله عن العلامة أيضا، وقيل بطهارته وعدم وجوب غسل ما باشره وهو اختيار الذكرى والدروس والمنتهى، وإليه مال في المدارك وقبله المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد.
واحتج الأولون بصدق الموت الموجب للحكم بالنجاسة. وأجاب عنه في الذكرى بأنا إنما نقطع بالموت بعد البرد. واعترضه في الروض بمنع عدم القطع قبله وإلا لما جاز دفنه قبل البرد، ولم يقل به أحد خصوصا صاحب الطاعون، قال: " وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات الموت وهي لا تتوقف على البرد، مع أن الموت لو توقف القطع به على البرد لما كان لقيد البرد فائدة بعد ذكر الموت ".
واحتج الآخرون بأصالة البراءة فيجب التمسك بها إلى أن يقوم دليل على خلافها وعدم القطع بنجاسته قبل البرد، وزاد في الذكرى بأن نجاسته ووجوب الغسل متلازمان إذ الغسل بمس النجس.
واعترضه في الروض - زيادة على ما تقدم - بمنع الملازمة هنا أيضا، قال: لأن النجاسة علقها الشارع على الموت والغسل على البرد، وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل البرد، كخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) " إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل " فإن ضمير " مسه " يعود إلى الميت، وعن عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) (2) " يغتسل الذي غسل الميت... " ثم ساق الرواية وهي الأولى من روايتيه المتقدمتين إلا أنه قال فيها:
" وأن غسل الميت انسان بعد موته... إلى آخر الخبر " ثم قال بعد هذا: " وهذا الحديث