في أول الآخر فتستقر بحسب الوقت فإذا رأت الدم الثالث في الوقت تركت العبادة، وهل تكون مضطربة بحسب العدد فتستظهر بتحيض ثلاثة أو يثبت لها أقل العددين لتكرره؟ وجهان، نقل أو لهما عن المحقق الشيخ علي واستجوده الشهيد الثاني، قال:
" لعدم صدق الاستواء والاستقامة " وثانيهما عن العلامة في النهاية والشهيد في الذكرى.
وهل يشترط في استقرار العادة عددا ووقتا استقرار عادة الطهر وهو تكرر طهرين متساويين وقتا أم لا؟ قولان، أولهما للشهيد في الذكرى فاشترط تكرر الطهرين متساويين وقتا، ولو تساويا عددا واختلفا وقتا استقر العدد لا غير فحينئذ تستظهر برؤية الدم الثالث ثلاثة على تقدير القول بوجوب الاستظهار على المبتدأة والمضطربة، وثانيهما للعلامة واختاره في الروض، فعلى هذا لو رأت سبعة في أول الشهر وسبعة في أول الثاني فقد ثبتت العادة وقتا وعددا على القول الثاني، وعلى القول الأول لا نثبت الوقتية حتى تعود إلى الطهر مرة ثانية في الوقت المتقدم فلو تقدم عليه لم تثبت الوقتية وإنما يثبت العدد خاصة، قال في الذكرى بعد نقل القول الثاني عن العلامة: " وتظهر الفائدة لو تغاير في الوقت الثالث فإن لم نعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم وإن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت، هذا إن تقدم على الوقت ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا ويمكن القطع بالحيض هنا ".
أقول: لا يخفى أن ظاهر الخبرين المتقدمتين أنه بمجرد رؤية الدم بعد استقرار العادة بمضي شهرين عدة أيام سواء فإنها تتحيض به، فعلى هذا لو رأت سبعة من أول الشهر الأول ثم سبعة من أول الثاني فقد تحققت العادة الموجبة للتحيض بمجرد رؤية الدم بعد مضي أقل الطهر، فلو رأت الدم الثالث بعد عشرة من الشهر الثاني تحيضت بمجرد رؤيته، وما ذكره (قدس سره) من الشرط المذكور لا أعرف له وجها وجيها.
وهل المراد بالشهر في تحقق العادة هو الهلالي كما هو الشائع في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام الغالب وقوع الحيض فيه للنساء، أم ما يمكن أن يفرض فيه حيض وطهر