جديد، وقوفا على ظاهر النص لأن الحكم - كما عرفت - خارج عن مقتضى الأصول فيقتصر فيه على مورد النص.
(السابع) - قالوا: ولا يجب الغسل بعد موته لقيام الغسل المتقدم مقام الغسل المتأخر عن الموت لاعتبار ما يعتبر فيه، ولا يرد لزوم سبق التطهير على النجاسة لأن المعتبر أمر الشارع بالغسل وحكمه بالطهر بعده وقد وجد الأمران، وليست نجاسة الميت بسبب الموت عينية محضة وإلا لم يطهر، فعلم من ذلك أن تقديم الغسل يمنع من الحكم بنجاسته بعد الموت لسقوط غسله بعده وما ذاك إلا لعدم النجاسة. أقول: لا ريب في صحة هذا الكلام بعد ثبوت النص والقول بما دل عليه. إلا أنه مشكل لما قدمنا سابقا في بحث غسل المس من أن هذه الرواية معارضة بجملة من الأخبار الصحيحة الصريحة في مواضع عديدة فلا تبلغ قوة في تخصيصها ولكن اجماعهم على الحكم المذكور قديما وحديثا سد النزاع فيه، إلا أنه روى في الكافي (1) عن البرقي رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني.. " ثم ساق الخبر في حكاية رجمه وأنه رجمه أمير المؤمنين والحسن والحسين (عليهم السلام) فمات الرجل قال: " فأخرجه أمير المؤمنين وأمر فحفر له وصلى عليه فدفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة ولقد صبر على أمر عظيم " فإنه ظاهر في عدم وجوب الغسل بعد الرجم، إلا أن الخبر غير خال من الاشكال حيث إن ظاهره أن الرجل لم يغتسل قبل الرجم ومع هذا دفنه (عليه السلام) بغير غسل، قال شيخنا المجلسي في تعليقاته على الكافي على هذا الخبر: " المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل الرجم ولعله (عليه السلام) أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه. والله يعلم " وبالجملة فالخبر المذكور خارج عن مقتضى الأصول مضافا إلى ضعف سنده فلا اعتماد عليه، والمرجع إنما هو