الغسل يجب الغسل بمسه وبعد الغسل لا يجب وحمل مطلقها في ذلك على مقيدها ومجملها على مفصلها - هو اختصاص موردها بالمسلم، لأنه لا خلاف ولا اشكال في أن غسل الكافر لا يفيده طهارة وحينئذ فلا يكون داخلا تحت الأخبار المشار إليها، وبذلك يظهر قرب الاحتمال الذي ذكره في المنتهى وإن كان الاحتياط في وجوب الغسل بمسه غسل أو لم يغسل.
وأما الميمم ولو عن بعض الغسلات فالظاهر وجوب الغسل بمسه، لعدم دخوله تحت الأخبار المذكورة، لأن التيمم غير الغسل وبدليته عنه لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه.
(الثانية) - لو تقدم غسله على موته كالمرجوم أو غسل مع فقد الخليطين فهل يجب الغسل بمسه أم لا؟ اشكال، قال في المدارك بعد الكلام في المسألة ونقل بعض أخبارها: " ويندرج في من غسل من تقدم غسله على موته ومن غسل غسلا صحيحا ولو مع فقد الخليطين ".
أقول: لا يخفى تطرق المناقشة إلى كل من الصورتين المذكورتين، أما من تقدم غسله كالمرجوم ففيه (أولا) - أن هذا الحكم وإن دلت عليه رواية مسمع كردين عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه " إلا أنها مع ضعف سندها معارضة بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى الدالة على نجاسة الميت بالموت ولا سيما الأخبار الكثيرة الدالة على أن العلة في وجوب غسل الميت إنما هو خروج النطفة التي خلق منها بالموت وأن الميت لذلك كالجنب يغسل غسل الجنابة كما قدمنا جملة منها في باب غسل الجنابة (2) وتخصيص تلك الأخبار بما هي عليه من الكثرة والصراحة بهذا الخبر الضعيف مشكل، على أنه لا يعقل.