النظر إليه وقال هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب؟ فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضبك وقال أستغفر الله ولا أعود " وروى نحوه الشيخ المفيد في الإرشاد ورواه في كشف الغمة نقلا عن دلائل الحميري.
وظاهر الأخبار المذكورة تحريم مجرد الدخول وإن كان لا مع اللبث، إلا أن يقال إن انكاره (عليه السلام) على أبي بصير لعلمه بإرادته اللبث، والأول أقرب.
(السابع) - وضع شئ في المساجد دون الأخذ منها، وهو موضع وفاق أيضا ما عدا سلار، فإنه نقل عنه القول بالكراهة، ويضعف بالأخبار الدالة على المنع:
و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ".
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المنقولة آنفا من كتاب العلل (2) حيث قال (عليه السلام) بعد ذكر ما قدمنا نقله منها: " ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا قال زرارة فقلت له: فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بأيديهما في غيره... الحديث ".
ونقل عن بعض المتأخرين تخصيص التحريم بالوضع المستلزم لللبث في سائر المساجد والدخول في المسجدين، ونقل عنه الاستدلال بأنه قد تعارض اطلاقا تحريم الوضع وتجويز المشي والمرور فيتساقطان ويرجع إلى حكم الأصل خصوصا مع أغلبية اقتران الوضع باللبث. ورد بأن ظاهر النص تعليق التحريم على الوضع مطلقا ولو كان من خارج وإلا لم يبق لتعلق التحريم على الوضع معنى، لأن فيه أخذ ما ليس بعلة ولا مستلزم للعلة مكانها، ومنه يظهر أن اطلاق تحريم الوضع لا ينافي اطلاق تجويز المرور والمشي ليتساقطا ويرجع إلى حكم الأصل كما احتج به، إذ تحريم أحد المتقارنين اللذين لا تلازم بينهما