يظهر حمل روايتي الخدري والسكوني على التقية، وما تكلفه شيخنا الصدوق في الرواية الأولى فمع بعده لا ضرورة تلجئ إليه والحال كما عرفت. وأما موثقتا سماعة فهما وإن لم يرو القول بمضمونهما عن العامة إلا أنه لا مانع من حملهما على التقية من حيث موافقتهما لهم في الجملة ومخالفتهما للأخبار الصحاح الصراح في الجواز مطلقا، على أنه لا يشترط عندنا في الحمل على التقية وجود القول بذلك من العامة كما تقدم تحقيقه في مقدمات الكتاب، وقد ردهما جملة من الأصحاب أيضا: منهم - العلامة في المنتهى وغيره بضعف السند مع معارضتهما بعموم الإذن المستفاد من الروايات الصحيحة، وبذلك يظهر أن الأقوى هو القول بالجواز مطلقا.
بقي الكلام هنا في شئ آخر وهو أن المشهور بين أصحابنا (رضي الله عنهم) هو تحريم سور العزائم بأجمعها، واعترضهم جملة من متأخري المتأخرين بأن الروايات إنما دلت على تحريم آية السجدة خاصة دون السورة، مثل صحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين الدالتين على أن الجنب والحائض يقرءان ما شاءا إلا السجدة، يعني إلا الآية المشتملة على السجود، ونحن قد أسلفنا القول في ذلك، ولكن الظاهر هنا من عبارة كتاب الفقه الرضوي وعبارة المعتبر المنسوبة إلى رواية جامع البزنطي هو تحريم السورة، وعبارة كتاب الفقه وإن أمكن ارتكاب التأويل فيها إلا أن عبارة الجامع لا تقبل التأويل لأنه استثنى فيها نفس السورة، ولعل هذين الخبرين هما مستند من قال بتحريم السورة كملا،