الثوب، إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبع، فإن النصوص في جميع هذه المواضع قد أعطت المتيقن الطهارة والحلية حكم المشتبه به، وربما ظهر من ذلك تخصيص أخبار التمسك بيقين الطهارة والحلية بغير مورد هذه الأخبار وهو الأشياء المعلومة بشخصها ويكون ذلك هو وجه الجمع بين أخبار الطرفين. وكيف كان فالوقوف على ساحل الاحتياط - بالغسل لكل منهما واجتناب ما يجتنبه الجنب قبله - سبيل السلامة والنجاة، عجل الله تعالى الفرج والظهور لمن به تحل مشكلات الأمور.
وجملة من أصحابنا بناء على اتفاقهم على سقوط وجوب الغسل في المسألة صرحوا باستحبابه، والظاهر أن منشأه الاحتياط لعدم دليل له على الخصوص.
(المسألة الخامسة) - لو خرج منه بلل بعد الغسل فلا يخلو إما أن يعلم أنه مني أو بول أو يعلم أنه غيرهما أو لا يعلم شيئا من ذلك، ولا خلاف ولا اشكال أنه في الصورة الأولى يكون موجبا للغسل وفي الثانية للوضوء وفي الثالثة لا يوجب شيئا، وأما الصورة الرابعة فلا يخلو إما أن يكون قد بال قبل الغسل واجتهد أو لم يأت بشئ منهما أو أتى بأحدهما إما البول أو الاجتهاد، ثم إنه مع الاتيان بالاجتهاد خاصة فإما أن يكون مع إمكان البول أو مع عدم إمكانه، فههنا صور خمس:
(الأولى) - أن يغتسل ثم يجد بللا مشتبها وقد بال واجتهد، والظاهر أنه لا خلاف في عدم وجوب شئ عليه من غسل أو وضوء، ومما يدل على ذلك عمومات الأخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك (1) وخصوصا، أما بالنسبة إلى سقوط الغسل فالأخبار الدالة على أنه بالبول قبل الغسل يسقط عنه الغسل، كقول الصادق (عليه السلام) في حسنة الحلبي (2): " إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل " وقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد (3) وهو ابن مسلم: "... إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه