تكملة تقييد وجوب الغسل بوجوب الغاية هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقيل بوجوبه في نفسه، اختاره القطب الراوندي، وذهب إليه العلامة ونقله عن والده سديد الدين يوسف بن المطهر، ومال إليه من متأخري المتأخرين الفاضل الخراساني في الذخيرة وقبله السيد السند في المدارك، والبحث في المسألة وإن كان قليل الجدوى عندنا لانحصار فائدة الخلاف في وجوب نية الوجوب قبل الوقت وعدمه، مع أنك قد عرفت مما قدمنا في مبحث نية الوضوء عدم الدليل على ذلك، إلا أنا جريا على منوالهم (قدس الله أرواحهم وطيب مراحهم) قد قدمنا لك في البحث عن غاية الوضوء ما بقي بتحقيق الحال وإزالة الاشكال، من ذكر ما يدل على الوجوب الغيري والجواب عما يدل على الوجوب النفسي، إلا أنه بقي مما يدل على الوجوب الغيري في خصوص هذه المسألة مما لم نتعرض له آنفا الآية الكريمة أعني قوله سبحانه: "... وإن كنتم جنبا فاطهروا... " (1) وقد تقدم في أول هذا المقصد بيان دلالتها على ذلك. وأما ما أجاب به الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ذلك - من أن غاية ما يلزم منه وجوبه لأجل الصلاة وذلك لا ينافي وجوبه لنفسه أيضا، فيجوز أن يجتمع فيه الوجوبان، ولا يفهم منه التخصيص ولا يراد البتة، لوجوبه لغير الصلاة كالطواف ومس كتابة القرآن وغيرها بالاتفاق - فمدخول بما قدمنا تحقيقه في مبحث غاية الوضوء.
واستدل جملة من متأخري المتأخرين على ذلك أيضا بأخبار الجنب إذا فاجأها الحيض قبل الغسل:
و (منها) - حسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) (2)