الوضوء بالتوزيع. وفيه بعد لظهور أن الوضوء والغسل علة لرفع الحدث مطلقا وهذا ينسحب في جميع الأغسال سوى الجنابة " انتهى. وسياق هذا الكلام وما اشتمل عليه من الخلاف ظاهر في أن غسل المس رافع عندهم وهو موجب لكون المس عندهم من جملة النواقض كما سلف ذكره عن جملة منهم وأما الحدث في أثناء هذا الغسل فقد تقدم الكلام في نظيره.
وقال في الدروس: " ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب نعم لو لم يغسل العضو اللامس وخف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلا فلا " انتهى. أقول: ظاهر هذا الكلام هو أن حدثية المس الموجبة للغسل كالحدث الأصغر فيجب لما يجب له الوضوء من الصلاة والطواف ونحوهما ولا يجب للصوم ولا لدخول المساجد للأصل وعدم الدليل المخرج عنه، نعم يأتي في دخول المساجد لو لم يغسل العضو اللامس ما يأتي في سائر النجاسات من تحريم الدخول مطلقا أو بشرط خوف التعدي إلى المسجد أو شئ من الآية.
(السابعة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الغسل بمس القطعة المبانة ذات العظم من حي أو ميت، وادعى في الخلاف الاجماع عليه، واستدلوا على ذلك برواية أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على كل من يمسه الغسل، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " وهذه الرواية شاملة باطلاقها المبانة من حي أو ميت. أقول: ويدل عليه أيضا قوله (عليه السلام) (2) في الفقه الرضوي: " وإن مسست شيئا من جسد أكلة السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه " وبهذه العبارة عبر في الفقيه بأدنى تغيير فقال: " ومن مس قطعة من جسد أكيل السبع فعليه الغسل إن كان