تتمة العبارة المتقدمة: " وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه، وروى أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها " أقول:
الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه (عليه السلام) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال الحكم في الولد إن كان حيا الشق كما تقدم وإن كان ميتا دفن معها.
فروع (الأول) - قال في المنتهى: " لو ماتت ومات الولد بعد خروج بعضه أخرج الباقي وغسل وكفن ودفن، وإن لم يمكن اخراجه إلا بالشق على تلك الحال وغسل مع أمه لأن الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة " أقول: ما ذكره وإن لم يرد بخصوصه نص إلا أنه مطابق لمقتضى الأصول والنصوص العامة، وعلل الحكم الثاني وهو التغسيل مع أمه بأن الخارج له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل وما بطن له حكم من مات في بطن أمه.
(الثاني) - قال أيضا في الكتاب المذكور: " لو بلع الميت مالا فإن كان له لم يشق بطنه لأنه أتلفه في حياته ولا يستعقب الغرم على نفسه، ويحتمل أن يقال إن كان كثيرا ساغ الشق واخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة، وإن كان لغيره فإن كان بإذنه فهو كماله وإن كان بغير إذنه كان كالغاصب، فيمكن أن يقال لا يشق بطنه ويؤخذ من تركته احتراما للميت وتركا للمثلة به، ويمكن أن يقال بالشق لأن فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه ".
(الثالث) - قال (قدس سره) أيضا: " لو كان في إصبع الميت أو إذنه أو يده شئ من الحلي وجب أخذه فإن لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل بالميت ".
(الفائدة الثانية) - قال الصدوق في الفقيه: " ومن كان جنبا وأراد أن يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله، ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم