وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ".
ومنها - صحيحة الصحاف وقد تقدمت في القسم الثاني (1) وكلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي وقد تقدم (2) وهو أصرح الأخبار في بيان الأقسام الثلاثة وحكم كل منهما فينبغي أن يحمل عليه اطلاق ما عداه من أخبار الأقسام الثلاثة واجماله.
ومنها - صحيحة أبي المغراء وموثقة إسحاق بن عمار وقد تقدمتا في مسألة اجتماع الحيض مع الحبل (3) ورواية يونس الطويلة المتقدمة (4) المشهورة برواية السنن، إلى غير ذلك من الأخبار.
وكلها - كما ترى - ظاهرة في عدم الوضوء متحدا أو متعددا، إذ المقام مقام البيان فلو كان واجبا لوقع ذكره ولو في بعضها ليحمل عليه الباقي وليس فليس. وغاية ما احتج به من قال بوجوبه لكل صلاة عموم قوله تعالى: "... إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا... الآية " (5) وفيه (أولا) - ما عرفت آنفا (6) من دلالة النص المعتضد بدعوى الاجماع من الشيخ والعلامة على التخصيص بالقيام من حدث النوم. و (ثانيا) - أنه من المعلوم تقييد ذلك بالمحدثين ولم يثبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثا لأن الأحكام الشرعية مبنية على التوقيف. وقد بالغ المحقق في المعتبر في رد هذا القول والتشنيع على قائله فقال: " وظن غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع الأغسال وضوء مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا، ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف أن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء فظن انسحابه على مواضعها وليس على ما ظن بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء " وأما ما ذكره المفيد والمحقق فالظاهر أن مرجعه إلى وجوب الوضوء مع الغسل حيثما كان إلا غسل الجنابة، وبذلك صرح في المعتبر بعد أن اختار فيه مذهب المفيد وألزم به الشيخ أبا جعفر